وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد السجيني، على المادة التاسعة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار بعض قواعد وإجراءات توفير أملاك الدولة الخاصة.
ونصت المادة على أن عائدات التصرف في الأراضي وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك الحقوق تعتبر أموالا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
تخصيص 20% من الدخل للمشاريع العامة
تتولى الخزانة العامة تخصيص 20% من قيمة المبالغ التي يتم تحصيلها وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويجب أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد الأغراض التي خصصت من أجلها، قواعد وإجراءات وحدود صرفها، بناء على اقتراح الوزير التابع له الجهة المختصة وعرضه على وزير المالية بما يعادل 20% من قيمة المبالغ المحصلة. كما تنقل إلى المحافظات الحالات التي يتخذون فيها الإجراءات وفقاً لنص المادة (4) من هذا القانون، وتسند إلى المشاريع العامة والقومية داخل المحافظة.
30% من رسوم التفتيش والتفتيش للجهات المنفذة للقانون.
تخصص نسبة لا تزيد على 30% من رسوم التفتيش والتفتيش للجهات المسؤولة عن تنفيذ أحكام هذا القانون والعاملين بها، ويتم التصرف فيها بالطريقة التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على الاقتراح. من وزير المالية.
التعليقات