«س وج».. كل ما تريد معرفته عن قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة – أخبار مصر

ويحضر مجلس الأعيان في جلسة البرلمان اليوم مناقشة مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أصول الدولة الخاصة المقدم من الحكومة. ويهدف مشروع القانون الجديد إلى وضع أطر قانونية محددة لتنظيم عملية تقنين المصادرة. الأراضي ويحدد إجراءات ذلك، ويعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه العقارات من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة.

ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم وتقنين الحظر، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين مختلف الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة هذه الأصول، في ظل إطار قانوني واضح لمعالجة الطلبات العالقة أو المرفوضة سابقا.

معلومات عن تنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أصول الدولة.

وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة:

– ما هي الفئات المهتمة بتطبيق هذا القانون؟

تسري الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين الحجز والتظلمات التي تقدم وفقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض القواعد والإجراءات الخاصة بذلك التنازل عن الملكية الخاصة. ممتلكات الدولة التي لم يتم الفصل فيها، أو التظلمات التي لم تنته، ودراسةها بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي تم رفضها والمدة المحددة للتظلمات لم تنقضي بعد. موافقة.

– هل يتم دفع رسوم عملية التقنين حسب الفاتورة الجديدة؟

وتتم الإجراءات المذكورة دون سداد رسمي لفحص أو معاينة جديدة، ويكون مقابل التصرف بذات القيمة التي تحددها الضوابط المشار إليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017.

كيف يعالج القانون الجديد قضايا التعدي داخل شبه جزيرة سيناء؟

وفقا للقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، يحق للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تحدث على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ولها التصرف في هذه التعديات. الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة والخاضعة لولايتها بالاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي سبق أن بناها، أو لمن سبق له المطالبة بها أو زراعتها، وكذلك المتخللة والتجاوزات من اللوائح. وذلك قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023 بموافقة وزارة الدفاع المسبقة. وفقاً للشروط والضوابط التي تتطلبها شؤون دفاع الدولة.

تاريخ تنفيذ القانون.

– متى سيدخل القانون الذي ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أموال الدولة حيز التنفيذ؟

وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

– متى سيتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد؟

خلال 30 يوما من موافقة البرلمان بغرفتيه على مشروع القانون ومصادقة رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

– ما هي الإجراءات اللازمة لتنظيم قواعد التصرف في أموال الدولة؟

ويكون التصرف المنصوص عليه بالشراء أو البيع أو الإيجار أو الإيجار مع انتهاء الملكية أو ترخيص الانتفاع، بناء على طلب يقدمه الشاغل إلى الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام اللائحة التنفيذية هذا القانون. ويجوز منح هذه المدة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

– ما هي رسوم التفتيش المحددة في مشروع قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة؟

يتم تقديم الطلب مصحوبًا بإيداع رسوم الامتحان بحد أدنى 1000 جنيه إسترليني وحد أقصى 10000 جنيه إسترليني. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه النسبة.

هل استحقاق دفع رسوم الامتحان يعني أي حقوق أخرى؟

إن تقديم الطلب المذكور والإجراءات المسبقة الأخرى لا يعني أي حق قانوني للشاغل غير القانوني، ولا ينشئ التزامًا على سلطة الوصاية بالتصرف فيه.

ويجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ بالتصرف واتخاذ كافة الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون على الأراضي المملوكة ملكية خاصة لهذه الجهات والخاضعة لسلطتها.

– كيف ينظم مشروع قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة تشكيل الهيئات الإدارية المكلفة بدراسة طلبات التقنين في حالات الحجز؟

ويتم دمج اللجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الوكالة بحسب الأحوال. وهي تشمل عناصر فنية ومالية وقانونية، اعتمادًا على مستوى مركز حاملها. الذي لا يقل عن المدير العام أو من في حكمه، ويختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة، وفقاً لأحكام هذا القانون والبت فيها، وله أن يطلب استكمال المستندات ممن يطلب التصديق عليها. ولكن وفقاً للشروط والضوابط المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون.

وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الهيئة بحسب الأحوال.

لا يجوز النظر في أي طلب يقدم بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.

– ما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها في حالة عدم استكمال الجهة الإدارية المسؤولة للبت في الطلبات؟

ونص مشروع القانون على أنه في حالة عدم استكمال الجهة الإدارية المختصة قرارها بشأن طلب التقنين خلال الستة أشهر التالية لانتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون، ويجب أن يتولى المحافظ صلاحية التصرف في الواضع عن طريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته على 3 سنوات، يجدد إذا لم تبت الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين، وتلتزم الجهة الإدارية المختصة سلطة العقد يحتفل به الوالي طوال فترة ولايته.

وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ التصرف في أموال المحتل بالنسبة للأراضي التي لا ولاية لها، وذلك كله على الوجه الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *