المرجعية وإلاستفتاءات.. ما هو تعريف العارية ومتى تحصل؟

أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف” على استفتاءات بشأن “العارية”.

السؤال الأول:

ما هو تعريف العارية؟

الجواب: العارية هي : (تسليط الشخص غيره على عين ليستفيد من منافعها مجاناً).

السؤال الثاني:

متى تحصل العارية ؟

الجواب: تحصل العارية بالإيجاب من المعير والقبول من المستعير، ولكن لا يعتبر أن يكونا لفظيين فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة وقصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحت العارية.

السؤال الثالث:

ما هو المعتبر في المعير ؟

الجواب: يعتبر في المعير أن يكون مالكاً للمنفعة أو بحكمه فلا تصح إعارة الغاصب منفعة وإن لم يكن غاصباً عيناً إلا بإجازة المغصوب منه.

السؤال الرابع:

هل العارية جائزة من الطرفين ؟

الجواب: العارية جائزة من الطرفين وإن كانت مؤجلة فلكل منهما فسخها متى شاء، نعم مع اشتراط عدم فسخها إلى أجل معين ـ بمعنى التزام المشروط عليه بأن لا يفسخها إلى ذلك الأجل ـ يصح الشرط ويجب عليه العمل به سواء جعل ذلك شرطاً في ضمن نفس العارية أو في ضمن عقد خارج لازم، ولكن مع ذلك تنفسخ بفسخه وإن كان آثماً.

السؤال الخامس:

هل يجوز للمستعير إعادة العين المستعارة وإجارتها بدون إذن المالك ؟

الجواب: لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلا بإذن المالك، فتكون إعارته حينئذٍ في الحقيقة إعارة المالك ويكون المستعير وكيلاً عنه، فلو خرج المستعير عن قابلية الإعارة بعد ذلك ـ كما إذا مات أو جن مطبقاً ـ بقيت العارية الثانية على حالها.

السؤال السادس:

هل تصح إعارة الشاة للانتفاع بلبنها ؟

الجواب: تصح إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها وإعارة الفحل للتلقيح.

السؤال السابع:

هل تصح الإعارة للرهن ؟

الجواب: تصح الإعارة للرهن وليس للمالك حينئذٍ إبطاله وأخذ ماله من المرتهن، كما ليس له مطالبة الراهن بالفك إذا كان الدين مؤجلاً إلا عند حلول الأجل وأما في غيره فيجوز له ذلك مطلقاً.

السؤال الثامن:

هل يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ؟

الجواب: لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلا بإذن المالك، فتكون إعارته حينئذٍ في الحقيقة إعارة المالك ويكون المستعير وكيلاً عنه، فلو خرج المستعير عن قابلية الإعارة بعد ذلك ـ كما إذا مات أو جن مطبقاً ـ بقيت العارية الثانية على حالها

السؤال التاسع:

هل تصح اعارة مال الطفل والمجنون ؟

الجواب: لا تصح إعارة الطفل والمجنون مالهما، كما لا تصح إعارة المحجور عليه ـ لسفه أو فلس ـ ماله إلا مع إذن الولي أو الغرماء، وإذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز إن يكون الطفل وسيطاً في إيصاله إلى المستعير.

انتهى

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *