المرجعية والإستفتاءات … أسئلة بشأن وطء الشبهة

أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني حول  إستفتاءات وطء الشبهة

 

السؤال: ما هو تعريفكم للوطء عن شبهة ؟

الجواب: المقصود بالوطء عن شبهة هو: الوطء الذي ليس بمستحق شرعاً مع الجهل بذلك، سواء أكان جهلاً بالحكم ام بالموضوع، وسواء اكان الجاهل قاصراً ام مقصراً ما لم يكن متردداً، وفي حكم الجاهل القاصر من اعتمد في استحقاق الوطء على طريق شرعي تبين خطأه لاحقاً كالاِجتهاد والتقليد، وحكم الحاكم، والبينة، واخبار المرأة في مورد جواز الاعتماد على قولها. ويلحق بوطء الشبهة وطء المجنون والنائم وشبههما دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن عصيان.

السؤال: هل ان وطء الشبهة بذات البعل يوجب الحرمة الابدية وفي اي حالة يكون وطء الشبهة سبباً للحرمة الابدية؟

الجواب: الوطء بشبهة لا يوجب تحريم الموطوءة على الواطء سواء ذات البعل وغيرها.

السؤال: امراة جرى تطليقها رسمياً فقط ثم تزوجت ثانية وبعد مدة تنبّهت انه يجب تطليقها شرعياً ايضاً وان زواجها الثاني هو وطء شبهة، فهل يجب عليها ان تعتد عدة الطلاق من زواجها الثاني قبل طلاقها من زوجها الاول، ثم تعتد مرة ثانية بعد طلاقها من الاول ايضاً؟

الجواب: لا يبعد في مفروض السوال تداخل العدتين ولكن على ايّ حال يحرم الثاني عليها حرمة مؤبدة على الاحوط.

السؤال: هل يجوز لواطء المراة شبهة ان يتزوج بها في عدة وطء الشبهة اذا كانت خلية؟ اذا كان لايجوز وقد فعل ذلك فهل يوجب الحرمة الابدية؟

الجواب: اذا كانت الموطوءة شبهة خلية يجوز لواطئها ان يتزوج بها في زمن عدتها ولا يلزمه الصبر حتى تنقضي العدة فان كون المراة في عدة الرجل انما يمنع من ان يتزوج بها غيره قبل انقضائها ويستوجب الحرمة الابدية مع العلم او الدخول لو فعل ذلك ولايمنع من ان يتزوج بها نفس الذي تعتد منه اذا لم يكن هناك مانع آخر من زواجها.

السؤال: اذا اخبرت المراة بوفاة زوجها فاعتدت ثم تزوجت ثم جاء زوجها فما هو الحكم؟

الجواب: تنفصل عن الرجل الثاني بغير طلاق لبطلان الزواج ومع تحقق الدخول تحرم عليه مؤبداً على الاحوط، وترجع الى زوجها الاول بعد انقضاء عدة وطء الشبهة.

السؤال: في أيام العدة لوطء الشبهة ، هل النفقة واجبة على من تعتد له أو لا ؟

الجواب: بل على زوجها لو لم تكن ناشزة .

السؤال: لو حملت المرأة من أجنبي من غير وطيء كما لو كان ذلك عن طريق التلقيح ـ سواء أكان الفعل جائزاً أم لا ـ فهل تجب عليها العدة بمعنى هل يجوز لزوجها مقاربتها أثناء حملها أم لا، فيكون حكمها حكم الموطوءة شبهة ؟

الجواب: الاحوط وجوباً ثبوت العدة عليها.

 

انتهى

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *