نشرت الجريدة المصرية قرار وزارة الصحة والسكان رقم 427 لسنة 2024 بشأن الحصول على ختم الصحة النفسية في إصدار شهادة حالة لمريض نفسي، في العدد رقم 252 بتاريخ 13 نوفمبر 2024.
يستبدل في المادة الأولى من القرار نص الفقرة الأولى من المادة 3 من قرار وزير الصحة والسكان رقم 351 لسنة 2012، النص التالي:
ختم شهادة “حالة المريض النفسي”
يتقاضى ختم الصحة النفسية رسما قدره 30 جنيها (ثلاثون جنيها) مقابل إصدار شهادة “حالة مريض نفسي” صادرة من مرافق الصحة النفسية وفقا للنموذج المعد في هذا الشأن.
المادة الثانية
المادة الثانية من القرار: تطبق أحكام النموذج المرفق بشأن شهادة “حالة المريض النفسي”.
التعليقات