هل يجوز إعطاء الزوج المحتاج من زكاة مال الزوجة للإنفاق على البيت؟ – أخبار مصر

رد الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال سيدة حول دفع الزكاة لزوجها للمساعدة في إعالة الأسرة.

هل يجوز إعطاء زكاة المال للزوج الذي يحتاج إلى مال زوجته؟

وقال أمين الفتوى في فيديو مسجل على موقع دار الإفتاء، إنه يجوز للزوجة أن تعطي الزوج المحتاج مبلغا من زكاتها للإنفاق على المنزل، في حال كان الزوج معسرا ودخله لا يكفي. لتغطية نفقات الأسرة الأساسية.

وأشار وسام إلى أنه في هذه الحالة يجوز للزوجة أن تعطي مال زوجها لزوجها، ويكون لها أجران، هما أجر الزكاة وأجر البر بين الزوجين.

وفيما يتعلق بنصاب زكاة المال، أوضحت الإفتاء على موقعها الإلكتروني أن المال يبلغ النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة صاحبه خالية من الديون، وأنها تزيد عن حاجته وحاجة من يعول، وأنه قد فاتت المدة. السنة القمرية، موضحا أن النصاب القانوني هو ما يعادل قيمته النقدية الحالية 85 جراما من الذهب عيار 21 قيراطا؛ فإذا توافر للمسلم هذا النصاب أو أكثر، وجب إخراج الزكاة بمقدار ربع العشر، أي 2.5%.

صرف الزكاة

وأكدت أن الله – تعالى – خص صرف الزكاة بقوله: “” إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين”.” وفي سبيل الله منير. وحق الله. والله عليم. [التوبة: 60]موضحًا من هم: الفقراء، والمحتاجين، والعاملين فيها، وذوي القلوب المصالحة، والغارمين، والغارمين على محبة الله، وابن السبيل.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *