تفاصيل مشروع تعديل قانون قمع التدليس والغش بعد إحالته للجان المختصة بالبرلمان – أخبار مصر

أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء، إلى مشروع قانون مقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، وآخرين – أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس – الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن… قمع الغش والغش، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والشؤون التشريعية والاقتصادية والاتصالات والإعلام التقنيات.

ويهدف مشروع القانون إلى مكافحة الاحتيال التجاري الإلكتروني، وتشديد العقوبات حتى السجن ست سنوات أو الغرامة مليون جنيه.

ظهور جرائم الغش التجاري

أكد النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت توسعا في الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي في ترويج وتسويق وبيع المنتجات عبر الإنترنت.

وأشار إلى أن ذلك أدى إلى ظهور جرائم الغش التجاري أثناء بيع وشراء السلع إلكترونيا، وهو ما أصبح يهدد مستقبل التجارة الإلكترونية، حيث تلجأ دول العالم ومن بينها مصر إلى ذلك القطاع بشكل بقوة، في ظل الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم حاليا.

شكاوى كثيرة من المواطنين.

ونوه إلى أنه في الفترة الماضية كثرت أيضا شكاوى المواطنين من تعرضهم للغش في شكل البضائع التي حصلوا عليها، لعدم مطابقتها للمواصفات المعلن عنها عند الاتفاق على عملية البيع، فضلا عن شكاوى ومن ذلك عدم وصول البضاعة رغم دفع ثمنها إلكترونيا.

وقال زين الدين: إن “المشكلة تكمن في عدم القدرة على التواصل مع تلك الصفحات والمواقع بعد إتمام مهمة البيع والشراء، أو تجنب مواجهة المستهلك أو إغلاق الموقع”.

وأوضح الممثل أن المشرع المصري ذكر في المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع الغش والخداع، جميع جرائم الغش التجاري على جميع أنواع البضائع، ولكننا لا عدم الحديث بالتفصيل عن جريمة الاحتيال الإلكتروني.

التعامل مع الجرائم

وتابع محمد زين الدين: “على الرغم من تكرار حدوث هذه الجرائم في ظل تزايد عدد مستخدمي الإنترنت وتزايد حجم التجارة الإلكترونية، إلا أن هناك حتى الآن الكثير من الغموض حول كيفية التصدي لهذه الجرائم. الأمر الذي أثار جدلاً حول مفهوم الاحتيال التجاري ونطاقه بالنسبة للجرائم الإلكترونية، مما استدعى سرعة إصدار قانون التجارة الإلكترونية لتنظيم هذا القطاع بأكمله.

تشديد العقوبة على الجرائم التقليدية

وأوضح محمد زين الدين، أن مشروع القانون المقترح يهدف إلى تغليظ عقوبة جرائم الغش التجاري التقليدية إذا ارتكبت بوسائل إلكترونية، للحد من انتشار حالات الاحتيال المتعلقة بالتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت والتي أصبحت تشكل تهديدا. لمستقبل التجارة الإلكترونية.

ويتضمن مشروع القانون مادتين، تتضمن الأولى إدخال 3 مواد للقانون الحالي، والثانية تتعلق بالنشر.

وحددت المادة الأولى مكرراً تعريفاً واضحاً لجريمة الاحتيال التجاري الإلكتروني وهي أي تسويق أو ترويج أو بيع لأي نوع من البضائع الاحتيالية عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت.

وتنص المادة 1 مكرر (أ) على أن عقوبة هذه الجريمة المشار إليها هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إغلاق الموقع ومصادرة الممتلكات موضوع الجريمة.

وتحدد المادة 1 مكرر ب العقوبة في حالة العود لجريمة الاحتيال التجاري الإلكتروني بالحبس مدة لا تزيد على ست سنوات والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. عقوبتين.

وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:

المادة الأولى:

تضاف المواد 1 مكرر، 1 مكرر أ، 1 مكرر ب إلى القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع الغش والتدليس المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، ونصه كما يلي:

المادة 1 مكرر: الاحتيال التجاري الإلكتروني هو أي تسويق أو ترويج أو بيع لأي نوع من البضائع الاحتيالية عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

المادة 1 مكرر أ: إذا ارتكبت جريمة الاحتيال التجاري الإلكتروني المشار إليها في المادتين 1 و 1 مكرر من هذا القانون تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه. ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع غلق الموقع ومصادرة الممتلكات محل الجريمة.

مادة 1 مكرر ب: في حالة تكرار جريمة الاحتيال التجاري الإلكتروني تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. عقوبتين.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *