ووافق مجلس الأعيان في جلسته النيابية الحالية على المواد 3 و4 و5 من مشروع القانون الذي ينظم إجراءات التصرف في أموال الدولة.
وكانت النصوص التالية:
نص المادة 3:
يتم التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون بالبيع أو الإيجار أو الإيجار مع انتهاء الملكية أو ترخيص الاستخدام، بناء على طلب يقدمه الشاغل إلى الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. . تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية. ويقدم الطلب مصحوباً بإيداع رسم الفحص بحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى عشرة آلاف جنيه. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه النسبة.
إن تقديم الطلب المذكور وغيره من الإجراءات المسبقة لا ينشئ أي حق قانوني للشاغل غير القانوني، ولا التزام سلطة الوصاية بالتصرف فيه.
ولاية الحاكم
المادة (4):
ويجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ بالتصرف واتخاذ كافة الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون على الأراضي المملوكة ملكية خاصة لهذه الجهات والخاضعة لولايتها.
في حالة عدم انتهاء الجهة الإدارية المختصة من البت في طلب التصديق خلال الستة أشهر التالية لانتهاء مدة تقديم طلبات التصديق المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون، يتولى المحافظ ما يلي: سلطة التصرف في الواضع كإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته على 3 سنوات. ويتم تجديده إذا لم تبت الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين، على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالعقد. يحتفل به المحافظ طوال فترة ولايته.
وفي جميع الأحوال للمحافظ صلاحية التصرف في حقوق واضعي اليد على الأراضي التي لا ولاية لهم عليها. وذلك كله تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (5):
العناصر الفنية والمالية والقانونية.
ويتم دمج اللجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الوكالة بحسب الأحوال. وهي تشمل عناصر فنية ومالية وقانونية، اعتمادًا على مستوى مركز حاملها. يجوز الذي لا يقل عن المدير العام أو من في حكمه، ويختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون والبت فيها، أن يطلب استكمال أوراق طالبي تقنين الحظر. . وفقاً للشروط والضوابط المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون.
وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الهيئة بحسب الأحوال.
ولا يجوز النظر في أي طلب يقدم بعد انتهاء المدة المحددة في المادة (3) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها وكيفية إعلان قراراتها لمقدمي الطلبات وطرق سداد مقابل التصرف ورسم التفتيش بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة. بما لا يزيد على 10 جنيهات عن كل متر مربع من الأرض المقام عليها البناء.
الاستئناف على قرار اللجنة
ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده خلال الخمسة عشر يوما التالية لبلاغه. وتنظر المطالبة لجنة أو أكثر تشكل في مقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة بقرار من اللجنة. وزير أو محافظ أو رئيس هيئة أو رئيس وكالة بحسب الأحوال والتي تتضمن عناصر فنية ومالية وقانونية، ولا يجوز أن تقل درجة منصب رئيس أي منها عن درجة مدير عام أو أحد موظفيه. مقابل. بشرط ألا يكون رئيسها أو أي من أعضائها قد شغل منصب رئيس أو عضو في أي من اللجان المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويجب على اللجنة أن تصدر قرارها في الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها، وذلك دون الإخلال بحق ذوي الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.
التعليقات