كل ما تود معرفته عن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي  – أخبار مصر

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن خصائص مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، موضحة أن القانون يتكون من 6 أبواب، الفصل الأول يتضمن التعريفات والفصل الثاني يشمل من يحصل على التكافل والكرامة، مشيرة إلى أن الحصول على التكافل والكرامة له أصبح قانونًا والتهرب من شروط الأهلية جريمة ستعاقب عليها.

الخصائص الأساسية لمشروع القانون.

وتضمن مشروع القانون أربع مواد إصدار، إضافة إلى مادة النشر، وستة أبواب تحتوي على أربعة وأربعين مادة موضوعية، كما حصلت “الوطن” على ما يلي:

مواد الإطلاق:

وتضمنت نطاق تطبيق أحكام القانون، وإلغاء أي نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرفق، وعهد إلى الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي، إملاء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال مدة قصيرة. فترة ستة أشهر. من تاريخ تنفيذه.

الفصل الأول:

إعلان الهدف الرئيسي لمشروع القانون، وهو حق كل مواطن تحت خط الفقر الوطني، ولا يستفيد من نظام التأمينات الاجتماعية، في التقدم بطلب للحصول على مساعدة نقدية، سواء بشكل دائم أو مؤقت، بحسب الأحوال. وذلك عندما تتوفر فيها إحدى حالات الأهلية المنصوص عليها، بالإضافة إلى تعريفات وأحكام عامة أخرى، مثل تحديد درجة الفقر وقواعد حساب السن في التحقيقات الشرطية والقضائية.

الفصل الثاني:

ويتم تنظيم الدعم النقدي المشروط “تكافل” والدعم النقدي غير المشروط “كرامة” من خلال فصلين، الفئات المؤهلة والأحكام المشتركة، مثل إمكانية الجمع بين دعم تكافل النقدي ودعم كرامة النقدي والحقوق وقيمة الدعم وما إلى ذلك، أيضًا كبيان المزايا والخدمات الأخرى للمستفيدين من الدعم النقدي المشروط وغير المشروط.

الفصل الثالث:

تنظم أحكام حوكمة مستحقات الدعم النقدي، والهدف الأساسي منها التحقق من حالة نزاهة وشفافية مستحقات الدعم، وتعزيز آليات ترشيد الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، وكذلك تنظيم الدعم النقدي . اللجان ولجان الشكاوى وحالات إيقاف الدعم، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل البيانات المتعلقة بالأفراد والأسر المستفيدة.

الفصل الرابع:

ويتضمن تنظيم المساعدات الاستثنائية، حيث توضح أحكامه الحالات التي يتم فيها صرف المساعدات الاستثنائية والخدمات المقدمة لفئات الأشخاص الذين يمكنهم العمل من بين المستفيدين من المساعدات، بما يمكنهم من تطوير قدراتهم الفنية والمهنية إقراضهم مشاريع مدرة للدخل.

الفصل الخامس:

ينظم أحكام صندوق التضامن والكرامة، المتضمنة إنشاء حساب ضمن حساب الميزانية الموحد للوزارة المختصة باسم صندوق التضامن والكرامة، تخصص له كافة أرصدة صندوق المساعدة الاجتماعية حماية. نقلها، واستثنائها من الخضوع للقوانين المتعلقة بنسبة من أرصدة الأموال والحسابات الخاصة التي تذهب إلى الخزانة العامة للدولة.

الفصل السادس:

ويتضمن عقوبات ويتكون من مادة واحدة تتضمن العقوبة المقررة على كل من تسول صرف المساعدات النقدية بطريقة غير مشروعة ورفض إعادتها.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *