وافقت لجنة النقل والاتصالات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، في قانون التجارة البحرية. حضور الحكومة. الممثلين.
ويهدف التعديل إلى إدراج بعض أحكام قانون التجارة البحرية للمساهمة في تسهيل التجارة وتحسين مؤشرات الأداء وإنتاج خدمات بحرية تنافسية، فضلاً عن تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري، من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن وزيادتها. قدرة السفن المصرية.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 5 من القانون الحالي والتي تنص على شروط اكتساب السفينة للجنسية المصرية، على أن تكون السفينة مسجلة بأحد الموانئ المصرية وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري. من يحمل الجنسية المصرية.
وتضمنت المادة النص على منح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، طوال مدة الإيجار، على ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة مالياً لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية أن تكون هناك نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها. قدم المشروع استثناءً في حالة الملكية المشتركة أو الاستئجار المتعدد للسفينة. حيث اشترط أن تكون أغلبية الأسهم المملوكة أو المؤجرة مصرية، نظرا لطبيعة الملكية المشتركة والموازية.
ويسمح النص بتعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بهدف تسجيلها تحت علم أجنبي، طوال مدة التأجير، وذلك لإعطاء مرونة للسوق البحري المصري، مما يتطلب تسهيل وسائل الاستغلال البحري على أساس احتياجات ومتطلبات العملية التجارية.
يتضمن مشروع القانون استبدال البند (1) من المادة (11) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، وينص على معيار معتدل في احتساب رسوم توثيق المستندات والتقارير الرسمية للأسهم الواردة على السفينة على أساس إجمالي الحمولة المسجلة للسفينة وسعر جنيه للطن وبحد أدنى ألف جنيه وبحد أقصى خمس الحمولة الإجمالية المسجلة، تجنب المبالغة في حساب المعدلات، وأن تكون متسقة مع المعيار. الحمولة الإجمالية في تقدير حقوق السفينة كمعيار مشترك.
وأسندت المادة الثانية من مشروع القانون إلى وزير النقل، بصفته الوزير المختص، صلاحية إصدار القرارات بشأن تنفيذ أحكامه خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك تجنباً للخلافات. الفراغ التشريعي. وسمح باستمرار تنفيذ القرارات المعمول بها لحين صدور القرارات التنفيذية.
التعليقات