المرجعية والإستفتاءات … أسئلة بشأن التبعيض في التقليد

أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني حول  إستفتاءات التبعيض في التقليد

 

السؤال:

هل يرى سماحتكم جواز التبعيض في التقليد؟

الجواب:

نعم، يجوز التبعيض بل يجب في خصوص ما إذا كان أحد المجتهدين أعلم في بعض الأبواب والآخر أعلم في البعض الآخر فيقلّد كلّاً فيما هو أعلم فيه، أمّا إذا كان أحدهما أعلم في جميع الأبواب فيتعيّن تقليده في جميع ما تخالف فتواه فتوى غيره، نعم في المجتهدين المتساويين في العلم مع عدم كون أحدهما أورع في مقام الإفتاء من الآخر يجوز للمكلّف تطبيق أعماله على فتاوى أيٍّ منهما ولو مع التبعيض بشرط أن لا يحصل له علم إجمالي بالتكليف، وإلّا لزمه الاحتياط في مورده، كما إذا أفتى أحدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب التمام.

السؤال:

هل يجوز تقليد أكثر من مجتهد حيّ في نفس الوقت؟

الجواب:

لا يجوز في المسائل الخلافيّة إذا كان أحدهم أعلم.

السؤال:

إذا كان المسلم يقلّد مرجعاً معيّناً وقام بأحد الأمور العباديّة على نحوٍ يطابق فتوى مرجع آخر، فماذا يترتّب عليه شرعاً؟ وما معنى كسر التقليد، وهل يوجد في الواقع تعارض بين فتاوى المراجع لدرجة أنّ أحدهم باطل؟

الجواب:

إذا لم يكن العمل صحيحاً على فتوى مَن يجب تقليده وجب ترتيب آثار البطلان من وجوب الإعادة أو الكفارة وغير ذلك.
ولا معنى لكسر التقليد، نعم يجوز التبعيض إذا كان المجتهدان متساويين في العلم والورع وكان الاختلاف بينهما كثيراً.

انتهى

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *