وتجتمع لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، الاثنين المقبل، لمناقشة مشروع القانون الذي قدمه النائب محمد عبدالله زين الدين و”أكثر من عشرة” أعضاء في المجلس”. بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالاشتراك مع لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن الوطني، وبحضور من ممثلي الحكومة.
مواجهة ظاهرة “الاسترخاء الإلكتروني”
وأكد النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب الذي قدم مشروع القانون، أن التعديل يهدف إلى معالجة ظاهرة “الإزعاج الإلكتروني” من خلال تغليظ عقوبات الاحتيال باستخدام وسائل التطور التكنولوجي.
وقال إن التطور التكنولوجي أنتج أشكالا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من قبل، كما أن التطور وفر للمجرمين وسائل جديدة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا في العصر الحالي هي جريمة الاحتيال الإلكتروني، التي واستثنى القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم المعلوماتية، حيث نص عليها بوضوح، وترك النصوص التقليدية لقانون العقوبات لمواجهة هذه الجرائم.
وأضاف أن الأحكام الواردة في قانون العقوبات لا تتوافق مع مكافحة هذه الجرائم الجديدة التي انتشرت بشكل كبير مع انتشار استخدام شبكات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في مختلف المجالات، لافتاً إلى تعدد أشكال جرائم الاحتيال الإلكتروني في السنوات الأخيرة. الفترة، بما في ذلك جرائم الاحتيال على الأشخاص، والحصول على… عن أموالهم بحجة استثمارها في مجالات مختلفة أو استخدامها في التجارة الإلكترونية والبيتكوين والحصول على أرباح مضاعفة، وهو ما أطلق عليه البعض “التراخي الإلكتروني”، أو خداع بعض الأشخاص بعروض وهمية على المنتجات من خلال مواقع التسويق الوهمية.
استحداث نصوص جديدة تشدد العقوبة على جريمة الاحتيال الإلكتروني
وقال النائب إنه يجب ملء الفراغ التشريعي الموجود في قانون تكنولوجيا المعلومات بإدخال نصوص جديدة تشدد العقوبة على جريمة الاحتيال الإلكتروني، في محاولة لتكون رادعة ضد من يحاول ارتكاب الاحتيال الاحتيال على المواطنين. على مواقع التواصل الإلكتروني، محذرين من أن لهذه الجرائم آثار سلبية على المجتمع من الناحية الاقتصادية وعلى مستقبل التجارة الإلكترونية، حيث تجعل الكثير من المواطنين يتخوفون من التفاعل معها والقيام بعمليات الشراء والبيع من خلالها.
وكشف أن مشروع القانون يتضمن إضافة 5 مواد جديدة للقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم الحاسب الآلي، أولها رقم 23 مكرر يتضمن تعريفا واضحا لجريمة الاحتيال الإلكتروني، حيث أشارت المادة إلى أن وجوهر الاحتيال الإلكتروني هو استخدام وسائل احتيال جديدة عبر وسائل التكنولوجيا والاتصالات الحديثة، حيث نصت على أن جريمة الاحتيال الإلكتروني تعتبر جريمة خطيرة وليست جنحة، وأن العقوبة هي السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وتزاد العقوبة إذا كانت أساليب التدليس موجهة إلى مجموعة من الأشخاص، حيث أن الجريمة في هذه الحالة تتزايد خطورتها ولا يمكن مساواتها بجريمة الاحتيال والخداع. ضد شخص واحد.
وعاقبت المادة كل من أنشأ متجراً إلكترونياً وهمياً للاستيلاء على أموال العملاء، وتزداد العقوبة إلى جناية إذا تم استخدامها للاحتيال على مجموعة من العملاء والاستيلاء على أموالهم.
التعليقات