نشرت الجريدة الرسمية قرار أحمد كوجوك وزير المالية رقم 100 لسنة 2017. قرار رقم 492 لسنة 2024 في شأن تشكيل لجنة بوزارة المالية تتولى البت في الطلبات الواردة من دوائر الإيرادات لفرض الحجز الإداري وفقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن تحصيل دين الضريبة الواجبة و مبالغ أخرى.
الحالات التي تقع ضمن اختصاص اللجنة
– إذا كان المدين بدين الضريبة أو المبالغ الأخرى أحد المشروعات الاستثمارية المقامة، وفي الحالات التي تكون فيها قيمة دين الضريبة المطلوب سداده والمبالغ الأخرى مليون جنيه فأكثر.
– إذا كان المدين بدين الضريبة أحد الأندية الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، أو شركة في قطاع الأعمال العام، أو أي من الشركات أو المؤسسات في قطاع السياحة والفندقة، وإذا كان المدين من دين الضريبة دين الضريبة ملتزم ومنتظم في سداد دين الضريبة المتأخر والمبالغ الأخرى المقابلة للفترتين الضريبيتين السابقتين مباشرة، عن الفترة أو الفترات التي يشترط فيها الحجز الإداري.
– وكذلك الحالات التي يرى وزير المالية أو رئيس أي من الأمانات المالية ضرورة عرضها على الهيئة، والموافقة على مشروع التعليمات المعدة من قبل الأمانات المالية بشأن التوقيع على رفع الحظر الإداري، قبل ذلك وتصدرها الجهة المختصة المسؤولة عن الدائرة، ومراقبة الالتزام بها من قبل الإدارات.
التوقيع على رفع الحظر الإداري
كما تتولى اللجنة اعتماد مشاريع التعليمات التي تعدها دوائر الإيرادات بشأن التوقيع على رفع الحظر الإداري والبت في الشكاوى المقدمة من ذوي الشأن إلى اللجنة بشأن قرارات اللجنة الصادرة بالموافقة على الطلبات الواردة من دوائر الإيرادات.
ونص القرار على أنه في جميع حالات الحجز الإداري المقرر يجب أن يقتصر الحجز على ما يعادل دين الضريبة الواجب سدادها والمبالغ الأخرى حتى تاريخ صدور مستند الحجز، ولا يجوز التوقيع على الحجز للتحصيل. نفس الدين مع المزيد من جهة ما دام قد تم الاستيلاء على ما يكفي لإرضائه بالدين.
التعليقات