القانون الجديد يحدد  4 أنواع من الأموال المستثناة من إدارة هيئة الأوقاف

أبدى مجلس النواب بعد الإنتهاء من عقد جلساته لهذا الأسبوع موافقته النهائية على ما حدده المشروع الجديد لقانون تنظيم هيئة الأوقاف المصرية
بشأن أموال وزارة الأوقاف، والأموال التي تختص هيئة الأوقاف وإدارتها واستثمارها، والأموال الأخرى التي تم استثناء إدارة الهيئة لها.

وفي هذا الاتجاه، نصت المادة الثالثة من مشروع القانون الجديد على أن المعني بأموال هيئة الأوقاف التي تختص وإدارتها واستثمارها ما يلي:

هيئة الأوقاف ولائحة إجراءاتها المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 272 لعام 1959م بتنظيم من قبل وزارة الأوقاف ما عدا:

  • الأراضي الزراعية التي تم إيقافها بالنسبة لجهات البر العام، ورجوعها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وفقًا للقانون رقم 152 لعام 1957م، الخاص بعملية تنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة.
  • الأراضي الزراعية التي تم إيقافها بالنسبة لجهات البر الخاص، ورجوعها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وفقًا للقانون رقم 44 لعام 1962م، الخاص بعملية تسليم الأراضي التي تتولى إدارتها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي و المجالس المحلية.
  • الأوقاف الخيرية التي من شروطها أن ينظر الواقف فيها إلى نفسه وأبنائه بالنسبة للطبقة الواحدة.
  • الأوقاف التي يتم الإشراف عليها من قبل هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية والكنيسة الكاثوليكية.

بالإضافة إلى الأموال المتعلقة بالبدل، والأوراق الخاصة بالإصلاح الزراعي وما تم استهلاكه منها، والأوقاف التي يعود حق النظر فيها من قبل وزارة الأوقاف بعد أن يتم العمل بهذا القانون الجديد، هذا بجانب الأوقاف الخيرية التي يؤول إسنادها إلى الأزهر الشريف وتعهد شيخ الأزهر وإدارتها واستثمارها.

وأخيرًا الأراضي الزراعية الموقوفة بالنسبة لجهات البر العام والخاص، والتي تعود إلى وزارة الأوقاف وفقًا للقانون رقم 42 لعام 1973م، كما حدد القانون أيضًا بإمكان وزارة الأوقاف القيام بتوكيل شخصيات اعتبارية سواء عامة أو خاصة للقيام بتحصيل إيراداتها في نطاق إقليمي محدد مقابل أخذ عمولة على ذلك.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *