تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ – أخبار مصر

ويناقش مجلس الشيوخ في جلساته النيابية الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة للجنة الصناعة والتجارة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية والمالية و استثمار. بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمرسل من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن قيد المستوردين 2024.

وتضمن مشروع القانون ثلاث مواد بالإضافة إلى مادة النشر. ويهدف مشروع القانون إلى معالجة العديد من القضايا التي تشكل عائقاً كبيراً أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية وإزالة كافة العوائق أمام الاستثمار لخلق مناخ ومناخ استثماري.

تنظيم نشاط الاستيراد للأغراض التجارية في مصر

وجاء في تقرير البرلمان أن قانون تسجيل المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد للأغراض التجارية في مصر، لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني والميزان التجاري.

وأشار التقرير البرلماني إلى أنه منذ صدور القانون رقم 121 لسنة 1982 المذكور، شكل هذا السجل إطارا تشريعيا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على ذوي الكفاءة والخبرة، الذين تتوافر فيهم شروط الاستقامة . والقدرة المالية بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.

ويشير التقرير البرلماني إلى أنه وفي إطار السعي لتعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، فقد تقرر تعديل بعض أحكام القانون بما يتناسب مع احتياجات المرحلة الحالية، لا سيما أنه تم تعديل قانون التسجيل في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني فني، بل هو جزء من الفلسفة الاقتصادية والتنظيمية.

وأوضح التقرير البرلماني أهداف تعديل قانون تسجيل المستوردين، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال والاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن الاقتصادات العالمية في حالة تغير مستمر وأن التحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم والحروب التجارية تتطلب إدخال إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلي من الممارسات الضارة وفي نفس الوقت يسهل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلباً على الصناعات المحلية، وبالتالي تحسين قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، من خلال التحكم في الحجم والتنوع. من البضائع المستوردة.

محاربة الفساد التجاري والتهريب

كما تهدف التعديلات الجديدة إلى ضمان تطبيق معايير صارمة على الواردات بهدف مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب وضمان دخول السلع المطابقة للمعايير الصحية والبيئية القانونية، وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق للسلع المغشوشة أو الملوثة. خلق بيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية والمحلية.

كما يعمل المشروع الإصلاحي لقانون تسجيل المستوردين على دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في التعزيز الشامل للاقتصاد.

العقوبات المتضمنة في مشروع تعديل قانون المستوردين

نظمت التعديلات على مشروع قانون تسجيل المستوردين مجموعة من العقوبات، بما في ذلك غرامة لا تقل عن 5000 جنيه إسترليني ولا تزيد عن 50000 جنيه إسترليني، لكل مما يلي:

1- كل من امتنع عمداً عن تمكين أحد الأشخاص المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون من الاطلاع على الدفاتر والأوراق التي يحق له الاطلاع عليها وفقاً لأحكامه.

2- كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه.

3- كل من امتنع عن إخطار الجهة المختصة الوزارة المسؤولة عن التجارة الخارجية بأي تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة في أغلب الأحوال خلال ستين يوماً التالية لتاريخ حدوثه، وذلك بالمخالفة لما نصت عليه المادة (4) من هذا القانون. .

يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد 8، 9، 10 من القانون، وذلك على النحو التالي:

1. قبل رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، مقابل دفع مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يزيد على ثلث حدها الأقصى.

2. بعد رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها، مقابل دفع مبلغ لا يقل عن ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للغرامة، ولا يزيد على ثلثي الحد الأقصى لغرامتها.

3. بعد صيرورة الحكم نهائياً، مقابل دفع مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يزيد عن الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى وكل ما قد يترتب على الحكم من آثار، بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ الحكم إذا تم التصالح أثناء تنفيذه.

تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تسجيل المستوردين

ويصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه، خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به. وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها. وستكون سارية المفعول ما لم تتعارض مع أحكامها.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *