وقال الدكتور السيد عبد الباري، عالم الأزهر الشريف، إنه في بعض الحالات يمكن للمرأة أن تحصل على ميراث أكبر من الرجل، كما هو الحال في حالة “البنت” و”الزوجة” التي ويمكنهن الحصول على حصص أكبر من الرجل، حسب درجة القرابة ووفقاً للنصوص الشرعية.
وتحصل النساء على نسبة أعلى من الرجال
وأوضح عالم الأزهر، خلال حلقة من برنامج “مع الناس” المذاع اليوم على قناة الناس، أنه إذا مات شخص وترك بنتا وزوجة، فإن للبنت أن تحتفظ بنصف الميراث. الميراث بينما تحصل الزوجة على الثمن، علماً أنه إذا ترك المتوفى ابنته وأخته الشقيقة، فإن البنت تحصل على النصف، بينما تحصل الأخت الشقيقة على الباقي. وفي مثل هذه الأحوال يجوز للمرأة – سواء كانت ابنة أو زوجة أو أخت – أن تأخذ نصيبا أكبر من الرجل، كما يحدث في حالة البنت مع الأب أو الزوج، حيث تأخذ الابنة نصيبا أكبر من الأب أو الزوج.
يعتمد تحديد تصرفات الورثة على درجة العلاقة.
وأكد الدكتور عبد الباري أن تحديد نصيب الورثة يعتمد على درجة القرابة، مشيراً إلى أنه في بعض الحالات قد لا يحصل الرجل على نصيبه إذا كان هناك ورثة آخرون أحق في الميراث.
وأشار إلى أن الشريعة لا تفرق مطلقا بين الرجل والمرأة في الميراث، بل التوزيع يعتمد على حالات خاصة والعلاقات بين الأفراد، فالميراث في الإسلام مرتبط بحقوق الله والعدل بين الورثة.
التعليقات