يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة للجنة الدفاع والأمن الوطني، ومكاتب لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، وخطة وميزانية مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لإصدار قانون اللاجئين.
مشروع قانون اللجوء للأجانب
ويحلل التقرير التالي ملامح التشريع الجديد، حيث يعد أول تشريع محلي ينظم شئون طالبي اللجوء في مصر، وفقا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالنظام الأساسي للاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 7/10/1431هـ. /28/1951.
ويتضمن مشروع القانون ما يلي.
* إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وترفع تقاريرها إلى رئيس مجلس الوزراء وتكون الجهة المسؤولة عن شؤون اللاجئين وخاصة الفصل في طلبات اللجوء والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وضمان تقديم الدعم. . الرعاية والخدمات للاجئين.
* يقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من قبل طالب اللجوء أو ممثله القانوني، وتبت اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل البلاد بطريقة قانونية، وخلال مدة أقصاها سنة لمن دخل إلى البلاد. دولة. بشكل غير قانوني.
*ستعطى الأولوية في الفحص والمراجعة لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء الحوامل والأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي.
*بمجرد أن يكتسب اللاجئ هذا الوصف، فإنه يتمتع بالعديد من الحقوق:
1) الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
2) منع تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو إلى دولة إقامته المعتادة.
3) حرية المعتقد الديني، ولأصحاب الديانات السماوية الحق في ممارسة الشعائر الدينية في دور العبادة المخصصة لهذا الغرض.
4) في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره والميراث والأوقاف، فإنك تخضع لقانون بلد موطنك أو إقامتك إذا لم يكن لك موطن، بما لا يتعارض مع القوانين العامة . طلب.
5) يتمتع بنفس الحقوق الممنوحة للأجانب من حيث الحقوق الأصلية والعينية على الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله نفس الحقوق من حيث الملكية الفكرية.
6) حقك في التقاضي، والإعفاء من التكاليف القانونية إذا لزم الأمر، وفق ما تنظمه القوانين ذات الصلة.
7) حقك في العمل والحصول على راتب مناسب لعملك، وحقك في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله وفق القوانين ذات العلاقة.
8) حقك في العمل الخاص وتأسيس الشركات أو الانضمام إلى الشركات القائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
9) حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الأكاديمية الممنوحة للاجئين في الخارج، وفقاً للمعايير المقررة قانوناً للأجانب.
10) حقك في الحصول على الرعاية الطبية المناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة.
11) حقك في المشاركة كعضو في منظمات المجتمع المدني أو في مجالس إدارتها وفقا للقانون الذي ينظم ممارسة عمل المجتمع المدني.
12) حظر تحصيل الضرائب والرسوم أو أي أعباء اقتصادية أخرى مهما كانت تسميتها تختلف عن تلك المفروضة على المواطنين.
13) حقك في العودة الطوعية في أي وقت إلى بلد جنسيتك أو إلى بلد إقامتك المعتادة.
وبحسب مشروع القانون، فإن أي شخص يحصل على صفة اللاجئ يخضع لسلسلة من المحظورات، أهمها:
1- الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في مصر ومراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
2- حظر أي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية أو أي منظمة تكون مصر طرفا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي. ضد بلدك الأصلي أو أي بلد آخر.
3- حظر القيام بأي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي شكل من الأشكال في أي حزب من الأحزاب.
لن يتم قبول طلب اللجوء إذا كانت لدى طالب اللجوء دوافع جدية لارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة خطيرة قبل دخول مصر، أو إذا ارتكب أي عمل يتعارض مع الأهداف والمبادئ. . التابعة للأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجا في قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر وفقا للقانون، أو إذا ارتكب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
وفي حالة رفض طلب اللجوء، تطلب اللجنة من الوزارة المختصة ترحيل طالب اللجوء إلى خارج البلاد ويتم إخطاره بالقرار.
سيتم سحب صفة اللاجئ الخاصة بك وسيتم ترحيلك فورًا من البلاد إذا اكتسبتها بناءً على الخداع أو الاحتيال، أو إذا أغفلت أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت أنك ارتكبت أيًا من المحظورات المنصوص عليها في القانون وأهمها ارتكاب أي فعل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية أو أي منظمة تكون مصر عضوا فيها. حزب . ، أو أي عمل عدائي ضد بلدك الأصلي أو أي دولة أخرى، أو قيامك في مصر بأي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات العمالية، أو التأسيس أو العضوية أو المشاركة بأي شكل من الأشكال في أي حزب.
يجب على أي شخص دخل البلاد بشكل غير قانوني ويستوفي الشروط الموضوعية لطالب اللجوء أن يقدم طلبه طوعًا إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في موعد لا يتجاوز 45 يومًا من تاريخ دخوله. وسيعاقب الجاني بالسجن. مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
التعليقات