نشرت الجريدة المصرية قرار هيئة الأدوية رقم 573 لسنة 2024، بشأن الشروط والبيانات الواجب توافرها في التذكرة الطبية لصرف المواد المخدرة، في العدد رقم 254 بتاريخ 16 نوفمبر 2024.
المادة الأولى
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه لا يجوز للمؤسسة الصيدلانية إصدار التذاكر الطبية لصرف الجواهر المخدرة إلا في نموذج مؤمن ومرقم بأرقام متسلسلة وفقا للنموذج المرافق لهذا القرار ومختوم بخاتم شعار الجمهورية. من الجنرال. إدارة مراقبة الأسواق، ومجلدة في دفاتر تحتوي كل منها على 50 استمارة.
المادة الثانية
وتنص المادة الثانية من القرار على ما يلي: يحصل الأطباء المرخصون طبقاً لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 على دفتر “واحد” شهرياً مقابل الرسم المقدر في المادة 15 من نفس القانون عن الدفتر الواحد. بالإضافة إلى نسبة خدمات إصدار المستندات المؤمنة التي يتم تحديدها مع مراعاة التغيير ويجوز زيادة سعر التكلفة وعدد الدفاتر المسلمة شهريا بشرط استكمال النماذج في دفتر الملاحظات المقدمة. يتم تقديمه في نفس الشهر.
المادة الثالثة
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يدون الطبيب بخط واضح وبالحبر الدائم جميع البيانات الواردة في النموذج وعلى ظهر الدفتر، ويوقعها باسمه بثلاثة أحرف وبشكل واضح. على أن يُحفظ الإيصال في الدفتر لمدة عشر سنوات من تاريخ استخدام آخر نموذج مدرج فيه، وذلك تحت رعاية كل طبيب.
ونصت المادة الرابعة من القرار على ألا تزيد الكمية التي يطلقها الطبيب أو طبيب الأسنان من مادة التخدير من المريض خلال 30 يوما على عشرة أضعاف الحد الأقصى المبين في الجدول رقم 4 الملحق بقانون الأدوية وتعديلاته.
المادة الخامسة من القرار
وجاء في المادة الخامسة من القرار: لا يجوز للصيادلة صرف التذاكر الطبية المحتوية على مواد مختارة بعد مضي خمسة أيام من تاريخ إصدارها، ولن تعاد التذاكر الطبية المحتوية على مواد مخدرة إلى حاملها ويحظر استخدامها. أكثر من مرة. ويجب الاحتفاظ بها في الصيدلية، مع بيان تاريخ صرف الدواء ورقم تسجيله في دفتر التذكرة الطبية، ويجوز لحامل التذكرة الطبية أن يطلب من الصيدلية إعطائه نسخة من التذكرة المميزة بها. ختم الصيدلية. ولا يجوز استعمال النسخة للحصول على مجوهرات أو مواد مخدرة. حول الأدوية التي تحتوي على هذه الخلاصات.
وجاء في المادة السابعة من القرار: تلغى النماذج المختومة بختم الإدارة العامة للصيدلة من تاريخ العمل بهذا القرار.
التعليقات