حصلت “الوطن” على نص مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات للرقم الوطني الموحد للعقار، المقدم من الحكومة والذي ستناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على إنشاء قاعدة بيانات وطنية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم وطني موحد لكل عقار، لا يمكن ازدواجيته وتمييزه عن غيره، وتكون مرتبطة بأكواد القانون. خريطة الأثاث من خلال البيئة الآمنة. للنظام المذكور للسلطة المختصة.
وبموجب المادة ذاتها، تحدد الجهة التي تنشأ فيها قاعدة البيانات ونظام التشغيل الخاص بها، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها الشؤون. للدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي، تتولى رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات، وذلك كله على الوجه الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء. وفي جميع الأحوال لا تسري أحكام هذا القانون على العقارات بحكم قضائي.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المسؤولة وغيرها من الوزارات والهيئات والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقارات والعقارات. الوسائل التي يتم من خلالها التعرف على هوية العقار حسب رقمه الوطني الموحد، بما في ذلك إصدار البطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات رقم العقار الوطني الموحد في ضوء الحالات التي تنشأ في الخير المتعلق. البناء والهدم والتقسيم والاندماج وغيرها من الحالات التي تتطلب التحديث المذكور، وذلك وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية.
اقتراح آليات ربط الرقم الوطني الموحد بالحدود الإدارية للمحافظات
فيما يتعلق بالمادة الثالثة، نص على أنه مع مراعاة أحكام المادة السابقة ومع عدم الإخلال بأحكام قانون هيئة الشرطة ونظام الإدارة المحلية، تنشأ لجنة يكون نظام تدريبها وعملها يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويضم في أعضائه ممثلين عن كل من الوزارات المعنية بالداخلية والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بدراسة و اقتراح. آليات تحقيق الربط والتكامل بين مكونات الرقم العقاري الوطني الموحد والحدود الإدارية للمحافظات، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة الرابعة، ومع مراعاة أحكام المادة الثانية، يقوم مجمع الانبعاثات المضمونة والذكية بإصدار بطاقات أو لوحات تعريفية للعقار وفقا للرقم الوطني الموحد، وبما تحدده اللائحة التنفيذية.
بطاقات تعريف الممتلكات
ووفقا للمادة الخامسة، تتولى وحدات الإدارة المحلية أو الأجهزة البلدية في المجتمعات العمرانية الجديدة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، وضع البطاقات أو اللوحات التي تحدد العقار من خلال رقمه القومي الموحد. ستكون هذه البطاقات أو اللوحات ملكًا لك. من قبل الدولة ويحظر إتلافها، ولا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها أو تعديل معلوماتها إلا بمعرفة الموظف المختص في الحالات المصرح لها بذلك.
وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة المنصوص عليها في هذا القانون إذا تم إتلاف أو إزالة البطاقات أو اللوحات المذكورة أو تغيير مكانها أو تعديل بياناتها في غير الحالات المسموح بها لهذه الغاية، والتزام من قام بإتلافها. لإزالتهم. أو تغيير موقعك أو تعديل بياناتك لاستبدالها أو إعادتها أو تصحيحها على نفقتك الخاصة خلال الفترة المحددة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية؛ فإذا امتنعتم عن ذلك أو تهاونتم في تنفيذه، يجوز للجهة المختصة، على نفقتها الخاصة، أن تقوم بذلك من تلقاء نفسها أو عن طريق من يعهد إليه بذلك، ولا يجوز لهذه الأغراض تحصيل هذه النفقات. عبر الوسائل الإدارية. اِنتِزاع.
وألزمت المادة السادسة سلطات الدولة وهيئاتها والجهات الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بمعاملة العقارات من خلال الرقم الوطني الموحد، واعتبار الرقم الوطني الموحد للعقارات أحد أهمها. البيانات التي يجب توافرها للتسجيل في السجل العقاري أو السجل العقاري وقبول طلب تقديم الخدمات العامة الأساسية. وكل هذا تنظمه اللائحة التنفيذية.
حماية البيانات الشخصية
ونصت المادة السابعة على ذلك، مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع متطلبات الأمن القومي، تلتزم الجهات العامة والخاصة، وكذلك الأشخاص الطبيعيين، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والإحصاء. تكنولوجيا المعلومات المقابلة. التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة الدفاع، هيئة الرقابة الإدارية، أو أية بيانات أو مستندات تشترط اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمها تتعلق بإنشاء وتحديث قاعدة البيانات الوطنية الموحدة للأرقام العقارية، وذلك خلال من مدة قصوى. ثلاثون يوماً من تاريخ استلام الإخطار بذلك أو خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أيهما أقل.
كما تلزم المادة الثامنة أصحاب المصلحة باستخدام الرقم الوطني الموحد للعقار في جميع معاملاتهم معه، وتنص المادة العاشرة على ما يلي: يجب على جميع المستفيدين من هذا القانون توفيق أوضاعهم مع أحكامه خلال الستة أشهر التالية تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح منه، تمديد المدة المذكورة لمدد إضافية لا يتجاوز مجموعها ثلاث سنوات.
وفيما يتعلق بالمادة 11، نصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الاتصالات، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال الفترة من الستة أشهر التالية لتاريخ دخول أحكامه حيز التنفيذ.
المادة (12) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
ونصت المادة (13) على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التعليقات