ردت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على سؤال وردت بشأن حكم صاحب المال الذي ينص على أنه لا يتحمل خسائر في المضاربة.
وأوضح الدار الحكم والشروط الواجب توافرها لصحة عقود المضاربة، مشيراً في رده على حكم الاستثمار مقابل ضمان رأس المال.
حكم صاحب المال أنه لا يتحمل الخسارة في المضاربة
وفي جوابه على سؤال: “ما حكم ألا يتحمل صاحب المال خسائر في المضاربة؟”، قال الإفتاء إن الأصل في المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية أنها مخلوقة لتحقيق منفعة الله. الناس. والالتزام بمقتضياته، في إطار الأوامر والنواهي الشرعية التي تهدف إلى تحقيق العدالة. ويستفيد كل طرف من التعامل مع الطرف الآخر، لذا يجب أن تكون المعاملات خالية من الغش والربا.
شروط صحة العقد
وأضاف أن المعاملات المعلومة بين الأشخاص يجب أن تتوافر فيها شروط صحة العقود بشكل عام، بدءا من أهلية المتعاقدين، والرضا بينهم، وأن تكون المعاملة خالية من الشروط المحرمة شرعا، كما جاء في الحديث الشريف. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «المسلمون على شروطهم إلا شرط أحل حراماً أو شرطاً أحل حراماً». مُحرَّم.” رواه الترمذي وصححه الدارقطني والبيهقي في «السنن».
حكم الاستثمار مقابل رأس المال المضمون والربح الثابت
وفي سياق حكم صاحب المال الذي ينص على أنه لا يتحمل الخسارة عن طريق المضاربة، أوضحت دار الإفتاء أن المسألة التي ذكرها المحقق تتعلق بعقد شراكة مع شريكه مقابل أن يعطيه. مبلغ من المال، ويعمل الشريك بهذا المال عن طريق شراء البضائع وبيعها مقابل نسبة محددة من المال. والأرباح، ونسبة من صاحب المال، تدخل ضمن عقد المضاربة أو القرض، وهو. مسموح به بموجب الشريعة الإسلامية.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن هذه المعاملات تتم بين المسلمين منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الوقت الحاضر، دون اعتراض بينهم، وقد وقع الإجماع في هذا الشأن. رواه عدد من الأئمة منهم الإمام ابن عبد البر.
التعليقات