«الوقائع» تنشر قرار تعديل قانون إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية – أخبار مصر

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 158 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء الصندوق السيادي للاستثمار وتنمية مصر، في العدد رقم 43، واصل بتاريخ 24 أكتوبر 2024.

وتنص المادة الأولى من القرار على أن تعريف “الوزير المختص” الوارد في المادة الأولى وفي أحكام المادتين 2 و18 من الفقرة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء الصندوق السيادي للاستثمار وتنمية مصر سيتم استبداله بالنصوص التالية:

المادة 1:

الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 2:

وبموجب هذا القانون ينشأ صندوق سيادي يسمى الصندوق السيادي المصري للاستثمار والتنمية (ويسمى في تطبيق أحكام هذا القانون “الصندوق” وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة). ويتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة. ويجوز لمجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

المادة 18 فقرة أولى:

يكون للصندوق جمعية عمومية تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتتكون من الوزير المختص ووزير المالية والوزراء المعنيين بشئون الاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط ووزير واحد. من نائبي محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفي إدارة الصناديق النظيرة وشركات الاستثمار الدولية، يعينهم رئيس مجلس الوزراء.

وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لأصحاب الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *