أطلقت القوى العاملةالمصرية بقيادة الوزير محمد سعفان قرار خاص بتحديد عمل المرأة ليلا سمح فيه وفقاً لرغباتهن وتحقيقاً لمبدأ المناصفة بين الجنسين ودعم تمكين المرأة في المجال الإقتصادي وممارسة المهام الوظيفية خلال فترات المساء في مختلف المؤسسات، على أن تتبع الإحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامتهن، والوقوف بجانبهن لتأدية واجباتهن الأسرية جنباً إلى جنب مع العمل.
وأوجبت إحدى بنود القرار على صاحب المؤسسة أو الشركة بالسماح بممارسة المهام الوظيفية النهارية بدلاً عن العمل في فترات المساء للنساء في الإستثناءات الآتية:
- كحد أدني خلال مدة ١٦ أسبوع قبل وعقب الولادة وتشمل ٨ أسابيع كحد أدني قبل ميعاد تحديد الولادة.
- يمكن زيادة المدة الزمنية علاوة على الفترة السابقة في حالة تقديم السيدة العاملة سند طبي.
- ينص السند الطبي على ضرورة حماية صحة الطفل والأم وذلك خلال فترة الحمل أو لمدة إضافية بعد الولادة.
وجاء في القرار تحديد مواعيد العمل ليلاً للنساء في أي مؤسسة أو شركة في الفترة الزمنية من الساعة العاشرة ليلاً وحتى الساعة السابعة صباحاً بحسب الأحكام الموثقة في القرار، ويطبق هذا القرار على أي مؤسسة أو شركة يمتلكها القطاع الخاص أو العام وتتضمن على وجه الخصوص المؤسسات الآتية:
- المؤسسات التي تعيد بناء المواد الخام أو تصنعها وتعدها للبيع.
- المؤسسات التي تعمل في إعادة هيكلة المواد مثل المنشآت التي تشمل تأسيس السفن.
- المؤسسات التي تعمل في إنتاج أو تحويل أو توصيل القوى المحركة أو الكهرباء.
- المحاجر والمناجم والأعمال الأخرى الخاصة بإستخراج المواد الخام من باطن الأرض.
- هذا مع عدم التعدي على شروط البند الوزاري رقم 43 لعام 2021 الخاص بتنظيم الأعمال التي لا يمكن توظيف المرأة فيها.
- المؤسسات التي تعمل في برامج الهندسةالمدنية والبناء ويتضمن ذلك مشروعات الإنشاء والترميم والتشييد والتعديل.
- وأوضح القرار أيضاًإستثناءات خاصة بالبندين السابقين للأعمال وأوجب في هذه الإستثناء ضرورة عمل المرأة ليلا في المؤسسة .
وألزم القرار قائد المؤسسة أو الشركة بتسهيل وسيلة نقل للعاملين والعاملات خلال فترات المساء وخاصة إتاحة وسيلة مواصلات آمنة للمرأة العاملة وعمل الإحتياطات اللازمة في حالة تعرض النساء للخطر في العمل وتقديم العلاج الكامل لهن.
التعليقات