مبادرة من المملكة السعودية لمساعدة المرأة العاملة في الموازنة بين الحياة الأسرية والعملية

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن أنها خصصت للمرأة الموظفة أربعة أنواع من العطلات بالإضافة إلى حقوقها المقررة في قوانين العمل.

ومن خلال الكتيب قامت به وزارة الموارد البشرية أطلقت عليه أسم”الثقافة العمالية لأهم الواجبات والحقوق”

وأكدت من خلاله أن المرأة العاملة يجوز لها أخذ أجازة ولادة بأجر كامل تصل مدتها حوالي شهرين ونصف تقسمها كما تريد وتبدأ على الأقل بشهر من تاريخ الولادة ويحق لها إضافة شهر آخر بدون مرتب.

وأشارت الوزارة أن في حالة ولادة المرأة العاملة لطفل من ذوي الإحتياجات الخاصة أو يرافقه مرض وحالته حرجة تتطلب بقائها بجانبه

في هذه الحالة يحق للمرأة العاملة أخذ عطلة مدتها شهر بمرتب سارى تبدأ من بعد أجازة الوضع ويحق لها تمديد عطلتها شهر بدون مرتب.

وأكدت أن للمرأة العاملة حق في عطلة عدة الوفاه ومدتها الشرعية أربعة أشهر وعشرة أيام بمرتب كامل

وقررت أيضاً أن المرأة العاملة يحق لها إطالة الأجازة في حالة الحمل حتى تلد وذلك حسب رغبتها.

وحددت وزارة الموارد البشرية أن السيدة العاملة على غير الإسلام التي تفقد زوجها لها الحق في عطلة لمدة 15 يوماً

بمرتب كامل مشيرة إلى أن على رئيس العمل توفير أماكن لإستراحة العاملات وأن يكون عدد العاملات لديه 50 فأكثر

وأن يوفر مكاناً لرعاية أطفال العاملات ومربيات لرعاية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات للمرأة العاملة وخاصة إذا زاد عدد الأطفال عن عشرة في المؤسسة التي تعمل بها المرأة.

وصرحت الوزارة أنه يحق للوزير المعنى بالقطاع أن يجبر رئيس العمل الذي يمتلك أكثر من مئة عاملة في بلد واحدة

أن يهيئ مكان للحضانة تحت إشرافه أو بمشاركة مع رؤساء أخرين أو يمكنه الإشتراك مع دار رعاية الأطفال التي تهتم برعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات

وذلك أثناء تأدية المرأة العاملة لواجبها في المؤسسة وحددت الوزارة في هذه الحالة على الوزير المختص أن يضع الأحكام والشروط التي تعمل بها الدار

كما أنه يجوز له أن يحدد النسبة المادية التي تخرجها المرأة الموظفة من أجرها للإستفادة بهذه الخدمة.

 

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *